العلامة الحلي

11

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة " ( 1 ) . مسألة 4 : ليس في المال حق واجب سوى الزكاة والخمس ، وهو قول أكثر العلماء ( 2 ) لقوله عليه السلام : ( ليس في المال ، حق سوى الزكاة ) ( 3 ) . وقال الشعبي ومجاهد : يجب عليه يوم يحصد السنبل أن يلقي لهم شيئا منه وكذا إذا صرم النخل طرح لهم شيئا من الشماريخ ( 4 ) . ويخرج الزكاة عند الكمال ، لقوله تعالى : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ( 5 ) والزكاة لا تخرج يوم الحصاد ، وهي متأولة بالزكاة . والمراد إيجاب الحق يوم الحصاد ، أو أنه محمول على الاستحباب ، فقد ورد عن أهل البيت عليهم السلام استحباب إعطاء الحفنة - والحفنتين ، والعذق والعذقين يوم الحصاد والجذاذ ( 6 ) ، لهذه الآية . والشيخ - رحمه الله - أوجب ذلك أيضا في الخلاف ، واستدل بالإجماع من الفرقة والآية - ونمنع الإجماع - ونقله الشيخ عن الشافعي ( 7 ) أيضا . وإذ قد تمهدت هذه المقدمة ، فنقول : الشروط إما عامة أو خاصة ، أما العامة فأربعة : البلوغ والعقل والحرية والملك التام . مسألة 5 : البلوغ شرط في وجوب الزكاة ، فلا تجب في مال الطفل مطلقا ، وبه قال ابن شبرمة ، والحسن البصري ، وسعيد بن المسيب ، وسعيد

--> ( 1 ) الكافي 3 : 505 - 506 / 19 ، الفقيه 2 : 5 / 10 ، معاني الأخبار : 335 / 1 ، ثواب الأعمال : 279 / 3 ، المحاسن : 87 / 2 6 . ( 2 ) المجموع 5 : 593 ، المغني 2 : 552 . ( 3 ) سن ابن ماجة 1 : 570 / 1789 ، سنن البيهقي 4 : 84 . ( 4 ) المجموع 5 : 593 - 594 ، حلية العلماء 3 : 12 ، المغني 2 : 552 . ( 5 ) الأنعام : 141 . ( 6 ) الكافي 3 : 565 / 2 و 3 ، التهذيب 106 . 4 / 303 و 304 . ( 7 ) الخلاف 2 : 5 ، المسألة 1 .